الشيخ الأنصاري

115

كتاب الخمس

مسألة [ 1 ] لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، ويدل عليه الأدلة الثلاثة ( 1 ) ، وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين ، فيثبت في الأراضي المفتوحة عنوة ، كما صرح به الشيخ ( 2 ) - فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد ( 3 ) - وابن حمزة وابن إدريس في الوسيلة ( 4 ) .

--> ( 1 ) أما الكتاب ، فقوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . " الأنفال : 41 ، وأما السنة فما ورد في الوسائل 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، وانظر الجواهر 16 : 5 ، وغيره . ( 2 ) المبسوط 2 : 34 . ( 3 ) التذكرة 1 : 428 . ( 4 ) الوسيلة : 202 .